Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37726 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بسلامته القانونية دون إعادة وزن وسائل الإثبات

J P 37726/201720 avril 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها يُعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يُرفض مطلب التعقيب أصلا إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا مستساغا بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.