Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37894 بتاريخ 20/04/2017 : الاختصاص الحكمي يتحدد بالوصف القانوني للأفعال المستخلص من أوراق الملف

J P 37894/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها الحكمي على ضوء الوصف القانوني للأفعال كما تستخلصه من أوراق الملف، ولو كان ذلك مخالفا لوصف الإحالة.
  2. متى تبين للمحكمة من عناصر الملف أن الفعل يندرج تحت وصف قانوني يقتضي عقابا يغير طبيعة الجريمة ومرجع النظر، وجب عليها الحكم بالتخلي لفائدة المحكمة المختصة.
  3. إن مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تمثل خرقا للقواعد الاجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.