Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53327 بتاريخ 20/04/2017 : انتفاء المحاولة عند اقتصار الأفعال على العزم أو الأعمال التحضيرية دون إحداث تغيير مادي بالأوراق النقدية
Principe juridique
- لا تقوم محاولة تدليس العملة إلا إذا كانت الأفعال المرتكبة تمثل شروعا في التنفيذ وتؤدي مباشرة إلى إحداث تغيير مادي بالأوراق النقدية من شأنه أن يغيّر هيئتها أو صفتها بما يحمل الغير على الاعتقاد بأنها عملة مغايرة.
- إذا انحصرت أفعال المتهم في العزم على ارتكاب الجريمة أو في أعمال تحضيرية لا تمسّ المحل تغييرا ماديا فإنها لا تنهض لقيام ركن المحاولة ولو اقترنت بنية إجرامية.
- لا يتكوّن جرم تكوين عصابة مفسدين إلا بتوفر تنظيم جماعي يتجسد في وجود رئيس أو تنسيق وتوزيع أدوار مع وفاق إجرامي يستهدف ارتكاب جنايات متعددة ومختلفة من شأنها الإخلال بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.