Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43650 بتاريخ 20/04/2017 : نقض قرار حفظ التهمة عند إغفال مناقشة وقائع جوهرية مؤثرة في التكييف الجزائي

J P 43650/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا ثبت تسليم نسخة القرار المطعون فيه للطاعن شخصيا وامتنع عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج، ويتعين عندئذ رفض الطعن شكلا مع تطبيق الجزاء المالي المنصوص عليه بالفصل 263 من ذات المجلة.
  2. يتعرض قرار دائرة الاتهام للنقض من أجل ضعف التعليل إذا أغفل مناقشة وقائع ثابتة بالملف تتسم بالأهمية وتؤثر مباشرة في تقدير توفر الأركان القانونية للجريمة أو انتفائها.
  3. لا يكفي لصحة التعليل الاقتصار على مناقشة بعض الوثائق وإهمال وثائق أخرى منتجة في النزاع تتصل بذات الأساس المعتمد للتجريم، لأن سلامة التكييف الجزائي تقتضي إحاطة المحكمة بجميع العناصر الجوهرية التي ينبني عليها القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.