الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 38077دد الحمد لله وحده 2017/04/20 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين (1) ***** بن ***** ***** مولود في 1977/8/25 قاطن ***** ***** ***** ***** (2) ***** بن ***** ***** مولود
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38077 بتاريخ 20/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم الجزائي تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا إلى تقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تكون الشهادة الطبية في حد ذاتها دليلا على نسبة الفعل إلى متهم بعينه لأنها تثبت حصول الضرر ولا تنهض لإثبات مرتكبه ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى.
- يعد تعليل محكمة الموضوع مستساغا وموافقا للقانون إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وبيّن ما حملها على ترجيح قرينة البراءة عند قيام الشك حول ثبوت الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.