الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية:53595 2017/04/24: تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/13 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل *****. و على مطلب التعقيب عدد 52645 المقدم بتاريخ 2016/10/10 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53595 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للجريمة
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تقوم إلا على تعليل مستوف مستمد من مظروفات الملف ومناقشة عناصر الإدانة وعناصر البراءة على وجه يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- تكييف جريمة المشاركة في وفاق يقتضي بيان اتحاد إرادة الجناة على ارتكاب الأفعال موضوع التجريم بما يفترض سبق التوافق والتخطيط والتنسيق وتوزيع الأدوار، ويكون الحكم قاصرا إذا اكتفى بنسبة الفعل دون إبراز هذه الأركان.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على الاستنتاج والتخمين بل على الجزم واليقين المستند إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف، ويترتب على تحريف التصريحات أو إغفال بيان الأدلة الموصلة إلى الإدانة ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 82 و 83 و 91 مچ-الفصول 38 و 41 و 43 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 40-الفصل 41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.