Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53595 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للجريمة

J P 53595/201724 avril 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تقوم إلا على تعليل مستوف مستمد من مظروفات الملف ومناقشة عناصر الإدانة وعناصر البراءة على وجه يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. تكييف جريمة المشاركة في وفاق يقتضي بيان اتحاد إرادة الجناة على ارتكاب الأفعال موضوع التجريم بما يفترض سبق التوافق والتخطيط والتنسيق وتوزيع الأدوار، ويكون الحكم قاصرا إذا اكتفى بنسبة الفعل دون إبراز هذه الأركان.
  3. الأحكام الجزائية لا تبنى على الاستنتاج والتخمين بل على الجزم واليقين المستند إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف، ويترتب على تحريف التصريحات أو إغفال بيان الأدلة الموصلة إلى الإدانة ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 82 و 83 و 91 مچ-الفصول 38 و 41 و 43 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصول 38 و 39 و 40-الفصل 41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.