الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38025دد صدر بتاريخ 2017/04/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بتاريخ 2015/10/23 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين (1) ***** ***** ***** مولود في 1978/5/27 و ابن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** (2) ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38025 بتاريخ 20/04/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يتوقف على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية عند خلو الملف مما يثبت سبق الحكم
Principe juridique
- لا يتعارض الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى خلا الملف مما يثبت سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة أو جناية.
- إجراء البحث في سوابق المتهم أوجبه المشرّع خلال الطور التحقيقي عملا بأحكام الفصل 71 من م ا ج دون أن يرتّب وجوبا مماثلا على محكمة الحكم عند قضائها بتأجيل التنفيذ في الجنح والمخالفات.
- الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية إلى أن يثبت خلاف ذلك، فلا يُفترض قيام السوابق العدلية في غياب ما يفيدها ضمن أوراق الملف عند النظر في تأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.