Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38191 بتاريخ 25/04/2017 : تقييد محكمة الاستئناف بحدود استئناف النيابة العمومية عند طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة

J P 38191/201725 avril 2017

Principe juridique

  1. إذا كان استئناف ممثل النيابة العمومية قد انحصر في طلب الترفيع في العقاب دون منازعة وجه الإدانة، تعيّن على محكمة الاستئناف أن تبتّ في حدود هذا الطعن ولا يُؤخذ عليها عدم التعرض لتغيير تكييف الأفعال أو لإثارة إشكال قانوني خارج نطاقه.
  2. لا يجوز للطرف القائم بالحق الشخصي أن يجعل من الطعن في الوصف الجزائي أو في وجه الإدانة سندا لاستئنافه أو لتعقيبه متى كان ذلك يتجاوز حقوقه المدنية على معنى القيود المقررة قانونا.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى قيام جريمة التسبب في القتل على وجه الخطا بعلة التغافل وعدم الاحتياط، فإن ذلك يفيد ضمنا استبعاد حالة الضرورة أو الدفاع الشرعي المثارة لدفع المسؤولية الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 217 من م ج-الفصل 216 من م إ ج-الفصل 210 من م إج-الفصل 258 من م إج-الفصل 2 من القانون ع 48دد لسنة 1966 المؤرخ في 1966/6/3-الفصل 55 من م ج-الفص 217 من م ج-القانون ع 33 دد لسنة 1969-الفصول الأول والخامس والثامن عشر autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.