Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54366 بتاريخ 20/04/2017 : سقوط الحق في تعقيب قرارات دائرة الاتهام عند عدم احترام أجل الأربعة أيام
Principe juridique
- يتعين تقديم مطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام داخل أجل الأربعة أيام المنصوص عليه قانونا، ويترتب على تجاوزه عدم قبول الطعن شكلا لسقوط الحق.
- يثبت حصول العلم بقرار دائرة الاتهام من تاريخ صدوره متى كان ممثل النيابة العمومية حاضرا عند النطق به، ولا يقبل احتساب أجل التعقيب على خلاف ذلك.
- يعد احترام أجل التعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.