Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38367 بتاريخ 24/04/2017 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم الضمان لعدم الإعلام لا يقوم إلا إذا كانت واقعة عدم التامين من صور الفصل 120

J P 38367/201724 avril 2017

Principe juridique

  1. إن واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التامين لا ينشأ إلا عند التمسك بإحدى حالات عدم التامين المحصورة قانونا أو بإحدى حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من نفس المجلة.
  2. حالات عدم التامين وحالات الاستثناء من الضمان التي يرتب عليها الفصل 120 من مجلة التامين جزاء سقوط الحق تفترض وجود عقد تامين سابقا لوقوع الحادث تعتريه إحدى حالات البطلان أو الانتهاء أو الفسخ أو الإيقاف أو الاستثناءات المحددة قانونا.
  3. لا تشمل حالات الفصل 120 من مجلة التامين صورة انعدام عقد التامين أصلا وقت وقوع الحادث، ولا يمكن ترتيب سقوط حق المؤمن في التمسك بانعدام التامين لمجرد عدم الإعلام إلا بعد حسم وجود عقد تامين سابق من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.