Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37788 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 37788/201726 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم ينطو على خرق للقانون.
  2. يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا تضمن تعليلا مستساغا كاشفا عن الأسس التي بُني عليها واستند إلى ما له أصل صحيح بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع دون بيان وجه مخالفة قانونية مؤثرة في منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.