الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 37788دد تاريخ القرار: 26 أفريل 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/19 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 6791 بتاريخ 2015/10/12 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37788 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم ينطو على خرق للقانون.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض إذا تضمن تعليلا مستساغا كاشفا عن الأسس التي بُني عليها واستند إلى ما له أصل صحيح بالملف بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع دون بيان وجه مخالفة قانونية مؤثرة في منطوق الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.