الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 37782دد القضية تاريخ القرار : 24-04-2017 هسودوم أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : باسم الشعب التونسي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12-10-2015 من طرف: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين : 1/ ***** /2/ ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37782 بتاريخ 24/04/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الخصائص الأصيلة لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ قانونا ولم يتضمن تحريفا أو تغييرا لعناصر الملف.
- لا يُقبل الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في وزنها لعناصر الإثبات أو في النتيجة التي استخلصتها منها لأن ذلك يُعد جدلا موضوعيا لا تنقض به محكمة التعقيب اجتهاد محكمة الموضوع.
- انتفاء الدليل وتغليب الشك على الاتهام يُسوّغ قانونا القضاء ببراءة المتهم متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.