Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 27/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون مناقشة دفوع الإنكار ذات التأثير على وجه الفصل

J P 38310/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق وتمكّن من الوقوف على الدوافع التي انتهت إليها محكمة الموضوع في تقديرها.
  2. وجوب تسبيب الأحكام يرمي إلى تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة الحكم وسلامته من ناحية حسن تطبيق القانون على الوقائع كما عرضت على محكمة الموضوع.
  3. يكون الحكم قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون عرض عناصر النزاع الجوهرية وتناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني فيها متى كانت ذات تأثير على وجه الفصل في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.