Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37731 بتاريخ 26/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

J P 37731/201726 avril 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها تعد من مسائل الواقع الداخلة في اجتهادها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة المحكمة في العناصر الواقعية التي بنت عليها قناعتها دون بيان خرق للقانون يكون طعنا غير وجيه ويتجه رده.
  3. تسويغ الحكم يعد كافيا متى تضمن عرضا لماديات النزاع ومناقشة لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها بما يبرز الأساس الذي بني عليه القضاء دون اشتراط اعتماد دليل بعينه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.