Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40870 بتاريخ 27/04/2017 : رفض مؤاخذة الحكم بدعوى هضم حقوق الدفاع متى ثبت أن إجراء المكافحة غير وجوبي

J P 40870/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. إجراء المكافحة ليس إجراء وجوبيا، ولا يعيب الحكم جزائيا عدم إجابته لطلب إجرائها إلا إذا كانت المحكمة قد اعتمدت عليه كعنصر حاسم مع قيام شك جدي يقتضي اللجوء إليه لاستجلاء الحقيقة.
  2. لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع بسبب إجراء المكافحة في غياب المتهم إذا كان تغيبه راجعا لحالة فرار مع ثبوت السعي في إحضاره، لأن ضمانات الدفاع لا تمتد إلى تمكين المتهم من تعطيل سير البحث بإرادته.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن ما دام الحكم مؤسسا على مستندات صحيحة واقعا وقانونا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا غير جائز تعقيبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.