Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37735 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا

J P 37735/201727 avril 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.
  2. يخضع استخلاص ثبوت الخطأ الجزائي ورابطة السببية وتحديد مدى مسؤولية المتهم لتقدير قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك طالما بُني الحكم على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في المجادلة الموضوعية في تقدير وسائل الإثبات أو في تصوير الوقائع طالما لم يُثبت وجود تحريف لها أو خلل في التعليل أو خرق لإجراء جوهري متعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.