الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع38430دد صدر بتاريخ : 2017/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/26 من طرف المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجناحي عـ 1462-دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/23
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38430 بتاريخ 27/04/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن لمذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب مع ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ.
- يحتسب أجل إيداع موجبات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، ولا ينهض تجاوز هذا الأجل دون القيام بالواجبات المحمولة قانونا إلا سببا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعد موجبات التعقيب المنصوص عليها قانونا من الإجراءات الأساسية، ويؤدي الإخلال بها إلى الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.