Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61478 بتاريخ 2/05/2017 : بطلان قرار حفظ التهمة لقصور البحث التكميلي المأذون به قانونا

J P 61478/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتناول التعليل بالدراسة والتحليل جميع عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا شابه ضعف التحليل الموجب للنقض.
  2. إذا انتهت جهة الاتهام إلى حفظ التهمة دون استكمال وسائل البحث الضرورية للتحقق من عناصر الجريمة، فإن قرارها يكون مشوبا بضعف التعليل لابتنائه على نتائج غير مستندة إلى بحث مستوف.
  3. يقتضي دور حاكم التحقيق البحث دون توان عن الحقيقة ومعاينة جميع الأمور التي يمكن أن تستند إليها المحكمة لتأييد حكمها، بما يجعل إغفال ما يلزم من اختبارات فنية أو إجراءات تحرّ لازمة قصورا في التحقيق.

Textes appliqués

  • الفحول 193-الفصل 168 م ا ج-الفصل 50 م ح إ م-الفصل 116 فقرة 3 م ا ج-لاختام الفحل 109 oام اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.