بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لمؤّسسات السلامة والحراسة
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لاعوان مؤسسات الحراسة والسلامة ونقل العملة الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 والمصادق عليها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.