ان وزير الشؤون الإجتماعية
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل العملة،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان مؤسّسات الحراسة والسلامة ونقل ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.