الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 37720 دد تاريخه : 27 أفريل 2017 الحمد لله وحده، **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي**** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/12 ضد: ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/10/07 تحت عدد 15/516 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37720 بتاريخ 27/04/2017 : بطلان الحكم المستأنف لا يعفي محكمة الاستئناف من البت في الأصل متى تعهدت به
Principe juridique
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في الحكم الصادر في الأصل فإن وظيفتها لا تقتصر على التصريح بالبطلان، بل يتعين عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الفصل في الأصل.
- متى كان الحكم المستأنف قابلا للإبطال فإن محكمة الاستئناف تتعهد بالأصل وتبت فيه، ولا يجوز لها الاقتصار على إبطال الحكم دون التعرض لموضوع الدعوى لأن ذلك يعد مخالفة لقاعدة الإلزام بالبت في الأصل.
- إغفال محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية والحكم بالبطلان دون التصدي للأصل يشكل سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.