Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37898 بتاريخ 02/05/2017 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش

J P 37898/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التجاهر عمدا بفحش ما لم يثبت توافر ركن العلانية بما يفيد وقوع السلوك في فضاء مفتوح للعموم أو قابل لاطلاع الغير عليه.
  2. لا يكفي وجود آثار مادية منسوبة إلى فعل مجرّم لإقامة المسؤولية الجزائية ما لم تتدعم بقرائن أخرى تثبت الإسناد وتفند إنكار المتهم.
  3. تخضع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.