Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38227 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 38227/20172 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه النسخة القانونية من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة لذلك القرار.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني، ويؤدي عدم تقديمها إلى سقوط الطعن.
  3. يقتضي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عند ثبوت عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب لذلك طبقا للنص المنظم للإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.