Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56529 بتاريخ 04/05/2017 : سلطة دائرة الاتهام في البت في المحجوز عند الطعن في قرار ختم البحث

J P 56529/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي التحقيق في مادة المحجوز لا يقتصر على الترجيع المنظم بالفصل 100 من م ا ج، لأن الفصل 106 من م ا ج يخول له عند إصدار قرار بأن لا وجه للتتبع سلطة البت في المحجوز دون تقييد بنوع معين من القرارات.
  2. إذا أغفل قاضي التحقيق البت في المحجوز عند ختم البحث، فإن دائرة الاتهام المتعهدة بالطعن في قرار ختم البحث تمارس نفس صلاحياته وتبت في المحجوز مباشرة باعتبار أن ولايتها في الاستئناف تشمل ما كان يتعين على قاضي التحقيق الفصل فيه.
  3. أحكام الفصل 116 من م اج المتعلقة بمطالب الترجيع لا تقيد صلاحيات دائرة الاتهام عند نظرها في الطعن في قرار ختم البحث، لأن مجال تطبيقها ينصرف إلى مطالب الترجيع لا إلى ممارسة صلاحيات الاستئناف في قرارات التحقيق.
  4. لا يستقيم قانونا إقرار اختصاص دائرة الاتهام في أصل النزاع دون فروعه، إذ يتبع اختصاصها في النظر في موضوع الطعن اختصاصها في المسائل التابعة له ومن ضمنها تقرير المآل القانوني للمحجوز.

Textes appliqués

  • الفصلين 100 و 106 من م ا ج-الفصل 287 من م ا ج-الفصل 116 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.