Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36583 بتاريخ 02/05/2017 : لا يعتد بالكتب الخطي للشهادة لمخالفة إجراءات الإثبات القانونية
Principe juridique
- لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع عناصر الملف بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على كتب الشهادة الخطي بصفة آلية متى تعلّق الأمر بإثبات واقعة تقتضي إجراءات سماع الشاهد طبق القواعد القانونية للإثبات.
- يعدّ التعليل ضعيفا ومخالفا للقانون إذا اعتمد الحكم على تراجع لاحق في مضمون الشهادة دون إجراء سماع الشاهد وفق الإجراءات المقررة بما يتيح تقييم ذلك التراجع تقييما قضائيا صحيحا.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 92 م م م ت-القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.