Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25333 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط على القضاء بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
- يستوجب تطبيق موجب السقوط التثبت من توجيه استدعاء للطاعن لتسلم النسخة القانونية ومن انقضاء الأجل دون حصول التسلم.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج فقرة 4 و 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.