Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25333 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 25333/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقدم الطاعن أو من ينوبه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
  2. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند ثبوت موجب السقوط على القضاء بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل النزاع.
  3. يستوجب تطبيق موجب السقوط التثبت من توجيه استدعاء للطاعن لتسلم النسخة القانونية ومن انقضاء الأجل دون حصول التسلم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.