Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18783 بتاريخ 02/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم النسخة القانونية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 18783/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء لتسلم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه يجعل أجل الثلاثين يوما لسقوط الطعن ساريا من تاريخ ذلك الاستدعاء وفق النص المنطبق.
  3. لا تقضي محكمة التعقيب في أصل الطعن متى ثبت سقوطه لعدم احترام الإجراء المتمثل في تسلم النسخة القانونية داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.