Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38585 بتاريخ 04/05/2017 : تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية المدنية طبق الفصل 123 م ت يستقل عن رقابة التعقيب متى تأسس على معطيات البحث
Principe juridique
- لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المسائل التي ترجع في حقيقتها إلى فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يشترط لصحة تطبيق الفصل 123 م ت أن تعيّن محكمة الموضوع رقم الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات ما دامت قد بينت ماديات الحادث بصورة واضحة وانتهت إلى تحديد المسؤولية المدنية بما يرفع اللبس.
- يعد تطبيق الفصل 123 م ت سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى العناصر الموضوعية المستخلصة من ملف القضية لتعيين جهة الانحياز عن اليمين وتحديد المسؤولية المدنية على ضوء ذلك دون حاجة لإحالة شكلية على جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.