Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38636 بتاريخ 04/05/2017 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوعات الجوهرية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند تعليل حكمها أن تجيب صراحة على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها ولو بنت حكمها على محضر بحث، لأن إغفال الرد عليها يجعل التعليل قاصرا.
- يترتب على عدم تعرض الحكم للدفوعات الجوهرية المعاد بسطها بمستندات الطعن قيام ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- إذا أفلح الطاعن في طعنه تعيّن إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.