Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38636 بتاريخ 04/05/2017 : وجوب تعليل الحكم بالرد على الدفوعات الجوهرية تحت طائلة النقض

J P 38636/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند تعليل حكمها أن تجيب صراحة على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها ولو بنت حكمها على محضر بحث، لأن إغفال الرد عليها يجعل التعليل قاصرا.
  2. يترتب على عدم تعرض الحكم للدفوعات الجوهرية المعاد بسطها بمستندات الطعن قيام ضعف في التعليل يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  3. إذا أفلح الطاعن في طعنه تعيّن إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.