Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38627 بتاريخ 04/05/2017 : يعيب الحكم ضعف التعليل إذا انتهى إلى منطوق لا ينسجم مع أسانيده القانونية
Principe juridique
- تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن تكون الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة متطابقة ومفضية منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا تضمنت أسانيده القانونية تقرير التزام قانوني على جهة ثم انتهى منطوقه إلى تحميل الالتزام لجهة أخرى بما يجعل النتيجة غير منسجمة مع الأسانيد.
- عدم تعرض محكمة الأصل لدفع جوهري مؤثر في مآل النزاع وعدم الرد عليه سلبا أو إيجابا يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.