Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38692 بتاريخ 04/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريحات المتضرر عند وجود إنكار يثير الشك
Principe juridique
- لا يكفي لإدانة المتهم أن تستند المحكمة إلى تصريحات المتضرر وحدها متى واجهها المتهم بالإنكار وكانت غير كافية لتكوين الجزم واليقين اللازمين للإدانة.
- لا يعتبر طلب العفو في ذاته دليلا حاسما على ثبوت الجريمة ما لم يثبت تعلقه مباشرة بالفعل موضوع التتبع الجزائي.
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويُفسَّر الشك لفائدة المتهم عند تعذر الجزم بثبوت الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.