Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38692 بتاريخ 04/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد تصريحات المتضرر عند وجود إنكار يثير الشك

J P 38692/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي لإدانة المتهم أن تستند المحكمة إلى تصريحات المتضرر وحدها متى واجهها المتهم بالإنكار وكانت غير كافية لتكوين الجزم واليقين اللازمين للإدانة.
  2. لا يعتبر طلب العفو في ذاته دليلا حاسما على ثبوت الجريمة ما لم يثبت تعلقه مباشرة بالفعل موضوع التتبع الجزائي.
  3. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ويُفسَّر الشك لفائدة المتهم عند تعذر الجزم بثبوت الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.