Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40444 بتاريخ 06/05/2017 : رفض الطعن بالتعقيب عند كون المآخذ جدلا موضوعيا يتعلق بحرية محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 40444/20176 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع متى لم يبيّن الطاعن بصورة دقيقة أوجه الضعف والعلل المعيبة التي تضمنها القرار المطعون فيه واكتفى بمجادلة تقدير المحكمة للقرائن.
  2. الإقرار بحالة السكر، مجردا عن ثبوت قانوني للحالة ومنفصلا عن رابطة إسناد الفعل، لا ينهض قرينة كافية لإثبات ارتكاب الجريمة ولا يصلح بذاته لترجيح الإدانة.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل إثبات على أخرى يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.