Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55240 بتاريخ 04/05/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال البت في استئناف قائم بالحق الشخصي

J P 55240/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام القاضية بالحفظ متى انطبقت إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، ولا يُستبعد هذا الحق لمجرد توصيف القرار للحفظ بعبارة لعدم كفاية الحجة طالما كان مآل الحفظ هو عدم توجيه التتبع.
  2. لا يُفهم تعبير بأن لا وجه للتتبع على نحو يُنشئ تمييزا بين الحفظ المادي والحفظ القانوني إذا كان النص المرجعي لم يقرر هذا التمييز، بما يجعل نطاق الطعن المحدد قانونا ممتدا إلى الحالتين بحسب مقصود المشرّع.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام معيبا ويوجب النقض إذا أغفل النظر في استئناف قائم بالحق الشخصي ولم يُبد بشأنه رأيا، لأن ذلك يمثل خطأ في تطبيق القانون يمس سلامة التعليل والبت.

Textes appliqués

  • الفصل 260 من م ا ج-الفصل 106 من ذات المجلة-أحكام الفصل 263 من م ا ج-الفصول 32 و 263 و 258 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.