Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38576 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء ركن ملك الغير في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى انتقلت حيازة المنقول إلى ذمة المتهم
Principe juridique
- يتعين لقيام جريمة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت بقاء المال محل الإتلاف على ملك الغير، فإذا ثبت انتقاله إلى ذمة المتهم بحكم سبب قانوني انتفى ركن ملك الغير وتعذر التجريم على أساس ذلك الوصف.
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح ما يثبت به قيام الجريمة أو انتفاؤها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أسست قضاءها على مستندات ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم متى كان الطعن موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها الواقعي دون بيان خطأ قانوني أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.