Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0663 بتاريخ 04/05/2017 : الاستجلاب لا يؤذن به إلا متى اقتضاه دفع شبهة جائزة ضمانا للاطمئنان القضائي
Principe juridique
- يُشترط للإذن بالاستجلاب أن تُستخلص المحكمة قيام شبهة جائزة من شأنها المساس بطمأنينة المتقاضي وثقته في سير العدالة بما يبرر نقل التعهد تحقيقا لحسن سير القضاء.
- تقدير وجود الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب يرجع إلى محكمة التعقيب التي توازن بين وجوب الاطمئنان القضائي وحماية سمعة القضاء دون بحث موضوع النزاع الأصلي.
- يترتب على الاستجلاب سحب الملف من الجهة المتعهدة وإحالته على جهة أخرى من نفس الدرجة بما يضمن مواصلة النظر طبق القانون مع إزالة أسباب التجريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.