Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38587 بتاريخ 04/05/2017 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الجانب الجزائي عند اقتصار حقه على ما يمس حقوقه المدنية

J P 38587/20174 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب الصادر عن القائم بالحق الشخصي إلا في الحدود التي يكون فيها الحكم المطعون فيه ماسّا بحقوقه المدنية، أما مناقشة الجانب الجزائي المحض وتكييف الجرم فليست له بشأنها صفة للطعن.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى التخلي عن النظر في الدعوى المدنية دون الفصل نهائيا فيها، فإن الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقوم على صفة قانونية متى انصبّ تعقيبه على ما اتصل به القضاء جزائيا.
  3. متى تقرر رفض مطلب التعقيب شكلا لانعدام صفة الطاعن فإن المحكمة تتجه إلى تخطيئته بالمال المؤمن طبقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.