Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38958 بتاريخ 05/07/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية بمجرد الشك عند خلو الملف من دليل أو قرينة
Principe juridique
- تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية والمنطقية من ذلك يندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام تعليلها مستساغا.
- لا تكفي الشكوك وحدها لتكوين عقيدة الإدانة الجزائية متى خلا الملف من دليل أو قرينة جازمة تثبت نسبة الفعل إلى المتهم، إذ يظل الأصل هو البراءة.
- لا موجب لنقض الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كان مبنيا على مستندات واقعية وقانونية سليمة ولم يثبت عليه خرق للقانون أو تحريف للوقائع وكان تعليله تاما ومقبولا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.