Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38691 بتاريخ 08/05/2017 : قيام جريمة النميمة متى تعذر على القاذف إثبات صحة القذف

J P 38691/20178 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من بيان مدى توفر أركان جريمة النميمة وبيان الأسس القانونية المعتمدة في استبعادها أو إثباتها وإلا عد حكمها قاصرا في التعليل.
  3. تقوم جريمة النميمة إذا تعذر على القاذف إثبات صحة القذف عندما يسمح له القانون بذلك ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المشتكي لإثبات حسن سيرته.
  4. تتحقق النميمة ولو وقعت كتابة غير منشورة لدى العموم متى وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أرسلت إليهم.

Textes appliqués

  • الفصول 246 و 247 و 244 م ج-احكام الفصل 168 ماج-الفصل 246 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.