Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38691 بتاريخ 08/05/2017 : قيام جريمة النميمة متى تعذر على القاذف إثبات صحة القذف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيها من بيان مدى توفر أركان جريمة النميمة وبيان الأسس القانونية المعتمدة في استبعادها أو إثباتها وإلا عد حكمها قاصرا في التعليل.
- تقوم جريمة النميمة إذا تعذر على القاذف إثبات صحة القذف عندما يسمح له القانون بذلك ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المشتكي لإثبات حسن سيرته.
- تتحقق النميمة ولو وقعت كتابة غير منشورة لدى العموم متى وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أرسلت إليهم.
Textes appliqués
- الفصول 246 و 247 و 244 م ج-احكام الفصل 168 ماج-الفصل 246 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.