Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39228 بتاريخ 09/05/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد مشروط بثبوت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت ابتداء من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن عدم التسوية.
- لا يكفي استخلاص قيام عناصر جريمة الفصل 411 من م ت بمجرد عدم تسوية وضعية الشيك إذا لم يقع بيان مدى احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 من م ت باعتبارها مؤثرة في تقدير عناصر الجريمة.
- يعد إغفال المحكمة التحقق من احترام البنك لإجراءات الفصل 410 من م ت عند إدانة المتهم من أجل الفصل 411 من م ت سوء تطبيق للقانون يعيب الحكم بالنقض.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصل 199 من م إج-الفصل 410 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.