Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39228 بتاريخ 09/05/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد مشروط بثبوت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410

J P 39228/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت ابتداء من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن عدم التسوية.
  2. لا يكفي استخلاص قيام عناصر جريمة الفصل 411 من م ت بمجرد عدم تسوية وضعية الشيك إذا لم يقع بيان مدى احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 من م ت باعتبارها مؤثرة في تقدير عناصر الجريمة.
  3. يعد إغفال المحكمة التحقق من احترام البنك لإجراءات الفصل 410 من م ت عند إدانة المتهم من أجل الفصل 411 من م ت سوء تطبيق للقانون يعيب الحكم بالنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصل 199 من م إج-الفصل 410 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.