Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39177 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة منهما من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان ذلك التقدير مستندا إلى عناصر البحث الواردة بالملف ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقوم سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان الحكم قد بنى قضاءه على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف وبيّن به وجه استخلاصه لتجرد التهمة دون مجاوزة لمؤيدات القضية.
- لا يكفي مجرد تمسك الطاعن بوجود قرائن إدانة لطلب نقض الحكم إذا كان مطعنه ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن البينات وترجيحها بما يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.