Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39445 بتاريخ 09/05/2017 : تقدير الخطية الديوانية لا يجوز أن ينزل عن ثلث المبلغ المطلوب
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام الحدود القانونية للعقوبة ومن جهة سلامة التعليل باعتباره شرطا لصحة الحكم.
- لا يجوز للمحكمة عند تطبيقها أحكام الحط من الخطايا المالية أن تنزل بالعقوبة دون الحد الأدنى الذي رسمه القانون والمحدد بثلث المبلغ المطلوب وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.
- يعد الحكم مخالفا للقانون إذا جمع بين عقوبات على وجه محجّر قانونا أو إذا أغفل البت في المحجوز رغم قيام طلبات بشأنه بما يخل بسلامة التعليل ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.