الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 40972 بتاريخ 11 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 02 ديسمبر 2015 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي الاستئنافي عدد 6229 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 26 نوفمبر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40972 بتاريخ 11/05/2017 : انعدام اتصال القضاء عند غياب ما يثبت صيرورة الحكم السابق باتا
Principe juridique
- لا تقوم حالة اتصال القضاء إلا إذا ثبت للمحكمة وجود حكم سابق في ذات الموضوع وأُدرج بملف الدعوى ما يفيد صيرورته باتا.
- إذا انتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى العمومية لاتصال القضاء دون إيداع الحكم السابق أو دون التثبت من نهائيته فإن حكمها يكون متسما بضعف التعليل وخارقا للقانون بما يوجب نقضه.
- عندما تتجه قناعة المحكمة إلى أن الأفعال موضوع تتبعات متعددة تشكل واقعة واحدة فإن عليها ضم القضايا حتى يتأسس قضاؤها على وحدة الموضوع ووحدة الواقعة على وجه متحقق.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.