Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38950 بتاريخ 11/05/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل جازم يقيني

J P 38950/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي قيام الدليل على الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك مجرد الاحتمال أو التخمين أو القرائن غير القاطعة.
  2. الشك إذا حام حول عناصر الدعوى الجزائية يتعيّن تفسيره لفائدة المتهم، بما يترتب عنه استبعاد الإدانة عند عدم كفاية الدليل.
  3. تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة وتكوين قناعتها بشأنها هو من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.