Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40610 بتاريخ 11/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

J P 40610/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. يبطل الحكم الجزائي إذا خلت لائحته من إمضاءات الحكام الذين أصدرواه ولم يقع التنصيص صلبه على سبب تعذر الإمضاء أو ما يبرر هذا النقص باعتبار ذلك تنصيصا أساسيا.
  2. يعدّ افتقاد الحكم لإحدى التنصيصات الأساسية المتعلقة بإمضاء النسخة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام يترتب عنه البطلان متى كان الحكم منافيا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.
  3. للمحكمة إثارة البطلان من تلقاء نفسها عند قيام خرق قاعدة إجرائية أساسية حتى عند عدم إثارته من قبل الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.