Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39111 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول التعقيب شكلا عند مخالفة إجراءات تبليغ مستنداته للمعقب ضده لمقتضيات الفصل 263 مكرر

J P 39111/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. يعدّ احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده شرطا شكليا جوهريا يترتب عن مخالفته عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا يعتدّ بالاستدعاء بالطريقة الديبلوماسية إذا لم يتضمن الملف ما يفيد البلوغ، بما يجعل إجراءات الإعلام غير مستوفية لشروطها القانونية.
  3. يؤدي إخلال الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى بقاء الخصومة التعقيبية غير قائمة على أساس صحيح بما يوجب التصريح برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.