Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39111 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول التعقيب شكلا عند مخالفة إجراءات تبليغ مستنداته للمعقب ضده لمقتضيات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يعدّ احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده شرطا شكليا جوهريا يترتب عن مخالفته عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- لا يعتدّ بالاستدعاء بالطريقة الديبلوماسية إذا لم يتضمن الملف ما يفيد البلوغ، بما يجعل إجراءات الإعلام غير مستوفية لشروطها القانونية.
- يؤدي إخلال الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى بقاء الخصومة التعقيبية غير قائمة على أساس صحيح بما يوجب التصريح برفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.