Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38854 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى حين إثبات ما يخالفها
Principe juridique
- المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
- قيام مأمور الضابطة العدلية بتحرير محضر المعاينة والبحث بصفته الوظيفية لا يخرجه إلى وصف الشاهد ولا ينال من سلامة المحضر طالما اقتصر على تدوين ما عاينه وما أجراه من تحرير على المعنيين بالأمر في إطار مهامه القانونية.
- عدم حضور كاتب عند تحرير محاضر المعاينة والبحث لا يترتب عنه بطلانها متى لم يوجب القانون ذلك كشرط شكلي، وخاصة عندما يحرر المحضر في إطار السير غير العادي للعمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.