Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38457 بتاريخ 11/05/2017 : قصور التعليل في الحكم الجزائي يتحقق متى أغفل مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل

J P 38457/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد الحكم قاصر التسبيب متى اقتصر على إبراز قرائن البراءة وأهمل مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف دون بيان موجب استبعادها رغم تأثيرها على وجه الفصل.
  3. محكمة الأصل غير مقيدة بجريمة الإحالة وإنما تتعهد بالأفعال وتلتزم بإسنادها التكييف القانوني الصحيح متى كشفت المعطيات عن قيام عناصر التجريم وفق الوصف الملائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.