Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39042 بتاريخ 11/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بتعليل يثبت استيفاء شروطه القانونية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يقتضي تعليلا صريحا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير هذا الامتياز القضائي.
- لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويعدّ إغفال هذا التثبت مخالفة لمقتضيات الفصل 53 م ج.
- يترتب عن منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون تعليل ودون الاطلاع على صحيفة السوابق قصور في التعليل وخرق للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 292 م ج-الفقرة 11 من الفصل 53 م ج-الفقرة الثالثة عشر من الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.