Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39042 بتاريخ 11/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بتعليل يثبت استيفاء شروطه القانونية

J P 39042/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يقتضي تعليلا صريحا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة لتبرير هذا الامتياز القضائي.
  2. لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، ويعدّ إغفال هذا التثبت مخالفة لمقتضيات الفصل 53 م ج.
  3. يترتب عن منح تأجيل تنفيذ العقوبة دون تعليل ودون الاطلاع على صحيفة السوابق قصور في التعليل وخرق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 292 م ج-الفقرة 11 من الفصل 53 م ج-الفقرة الثالثة عشر من الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.