Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40653 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إعادة تكييف الفعل الجرمي تبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا وجه للنقض متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس القانوني لقضائها بعدم سماع الدعوى وكان مبناه تعليلا قانونيا يتعلق بانعدام شرط التجريم لا بانعدام الواقعة.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن ووسائل الإثبات طالما كان التعليل كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 205 و 219 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.