Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40653 بتاريخ 11/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 40653/201711 mai 2017

Principe juridique

  1. إعادة تكييف الفعل الجرمي تبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. لا وجه للنقض متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس القانوني لقضائها بعدم سماع الدعوى وكان مبناه تعليلا قانونيا يتعلق بانعدام شرط التجريم لا بانعدام الواقعة.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن ووسائل الإثبات طالما كان التعليل كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 205 و 219 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.