الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 40623دد تاريخ القرار : 11 ماي 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/11/09 ضدّ ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2643 بتاريخ 2015/11/05 والقاضي حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40623 بتاريخ 11/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل سبب الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج.
- تقدير الوقائع وموازنة أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على مستندات صحيحة وطبّق القانون دون خرق أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- إعادة تكييف الفعل الجرمي تكون سليمة متى بُنيت على تعليل مستمد من عناصر الملف الثابتة وموازنة دون إغفال لمعطى له أصل ثابت بالملف، بما يجعلها قائمة على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 59 autres décisions
- الفصل 205 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 218 م ج autres décisions
- أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.